الفصل 32
مجلة المحروقات
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن للوزير المكلف بالمحروقات بناء على رأي بالموافقة صادر عن اللجنة الاستشارية للمحروقات أن يرخص لصاحب الرخصة بتغيير برنامج الأشغال الواجب إنجازه خلال فترة من فترات صلوحيتها غير أنه لا تأثير لهذا التغيير بالتعهد بالمصاريف المتعلق بهذه الفترة من الصلوحية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون