الفصل 73
مجلة المحروقات
متوفر باللغة
FR
AR
1. 73 تضمن السلطة المانحة لصاحب الامتياز بالنسبة لحاجيات السوق المحلية ترويج الغاز التجاري بسعر يقع ضبطه بأمر. وينطبق هذا السعر على الغاز التجاري المسلم بنقطة دخول الشبكة الأساسية لنقل الغاز التابع لمؤسسة أو مؤسسات مكلفة بتوزيع الغاز بالبلاد
التونسية والتي تعينها السلطة المانحة وفي حالة تسليم الغاز بنقطة تبعد عن النقطة المذكورة أعلاه يعدل سعر الغاز تبعا لذلك. 2. 73 ويكون هذا السعر صالحا عند استعمال الغاز كوقود أما عند استعماله كمادة أولية يحدد السعر بالاتفاق بين السلطة المانحة وصاحب الرخصة بشكل يضمن لهذا الأخير مردودا عادلا مع الأخذ بعين الاعتبار الضغوط الاقتصادية الخاصة بالصناعة المستعملة لهذه المادة ويمكن لصاحب الرخصة أن يطلب من السلطة المانحة أن تحدد هذا قبل تقييم وتطوير الاكتشاف.
التونسية والتي تعينها السلطة المانحة وفي حالة تسليم الغاز بنقطة تبعد عن النقطة المذكورة أعلاه يعدل سعر الغاز تبعا لذلك. 2. 73 ويكون هذا السعر صالحا عند استعمال الغاز كوقود أما عند استعماله كمادة أولية يحدد السعر بالاتفاق بين السلطة المانحة وصاحب الرخصة بشكل يضمن لهذا الأخير مردودا عادلا مع الأخذ بعين الاعتبار الضغوط الاقتصادية الخاصة بالصناعة المستعملة لهذه المادة ويمكن لصاحب الرخصة أن يطلب من السلطة المانحة أن تحدد هذا قبل تقييم وتطوير الاكتشاف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون