الفصل 39
مجلة المحروقات
متوفر باللغة
FR
AR
1. 39 يمنح امتياز الاستغلال لصاحب رخصة بحث سارية المفعول يكتشف داخل محیط رخصته حقل محروقات يعتبر قابلا للاستغلال اقتصاديا ويستجيب للشروط المنصوص عليها في هذه المجلة والتراتيب المتخذة لتطبيقها وكذلك في الاتفاقية الخاصة. 2. 39 يمكن للدولة التونسية أن ترخص وفق شروط يتفق عليها مسبقا في إطار اتفاقية خاصة لأي مؤسسة تتوفر لديها القدرة الفنية والمالية اللازمة في استغلال امتياز تم إرجاعه أو تركه أو إسقاطه. كما يمكن للدولة التونسية وفق شروط يتفق عليها مسبقا وفي نفس الإطار أن تمنح أية مؤسسة تتوفر لديها القدرة الفنية والمالية اللازمة امتياز استغلال يتعلق باكتشاف لا تشمله رخصة استكشاف أو رخصة بحث أو امتياز استغلال.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون