الفصل 106
مجلة المحروقات
متوفر باللغة
FR
AR
لتحديد الخاضع للضريبة تعامل الأنشطة الخاضعة للضريبة على الأرباح المشار إليها بالفقرة الثالثة من الفصل 101 من هذه المجلة من قبل صاحب الرخصة بصفة مستقلة عن أنشطته الأخرى بالبلاد التونسية. ولهذه الغاية يجب على صاحب الرخصة أن يمسك في تونس محاسبة بالدينار طبقا للتشريع الجاري به العمل بعنوان الأنشطة الخاضعة للضريبة على الأرباح المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من الفصل 101 من هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون