Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
1. 58 عند انقضاء امتياز الاستغلال أو التنازل عند أو إلغائه، يرجع الامتياز إلى السلطة المانحة دون إعفاء صاحب الرخصة من التزاماته وخاصة تلك الواردة بالفصول 118 إلى 123 من هذه المجلة. كما تحال إلى السلطة المانحة العقارات المشار إليها بالفقرة الأولى من الفصل 53 من هذه المجلة طبقا للشروط المنصوص عليها في الاتفاقية الخاصة. 2. 58 إلا أنه عند انقضاء امتياز الاستغلال يكون لصاحب الرخصة حق الافضلية لمواصلة الاستغلال وفق نفس البنود والشروط التي تكون السلطة المانحة قابلة بمقتضاها للتعاقد مع الغير. ويمارس صاحب الرخصة حق الأفضلية المذكور في أجل لا يتجاوز ستين يوما بداية من تاريخ تبليغه للبنود والشروط المشار إليها أعلاه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟