الفصل 48
مجلة المحروقات
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح 1. 48 بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002)
1. 48 ـ يمنح امتياز الاستغلال بقرار من الوزير المكلف بالمحروقات بناء على رأي بالموافقة من اللجنة الاستشارية للمحروقات وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. 2. 48 يمنح امتياز الاستغلال لمدة أقصاها ثلاثين سنة بداية من تاريخ نشر القرار المؤسس له بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
1. 48 ـ يمنح امتياز الاستغلال بقرار من الوزير المكلف بالمحروقات بناء على رأي بالموافقة من اللجنة الاستشارية للمحروقات وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. 2. 48 يمنح امتياز الاستغلال لمدة أقصاها ثلاثين سنة بداية من تاريخ نشر القرار المؤسس له بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون