الفصل 55
مجلة المحروقات
متوفر باللغة
FR
AR
1. 55 تحجر، إلا بموجب ترخيص مسبق من السلطة المانحة الإحالة الكلية أو الجزئية لحقوق أي شريك في امتياز الاستغلال وذلك مهما كان شكلتلك الإحالة. ولا يمكن إحالة امتياز الاستغلال كليا أو جزئيا، إلا بمقتضى ترخيص يصدره الوزير المكلف بالمحروقات بناء على رأي بالموافقة صادر عن اللجنة الاستشارية للمحروقات. غير أنه تعفى من هذا الترخيص الإحالات بين الشركات التابعة لبعضها : وتكون هذه الإحالات إعلام مسبق للسلطة المانحة. 2. 55 إذا منح امتياز الاستغلال لأصحاب رخصة شركاء فإن انسحاب أحدهم أو العديد منهم لا ينجر عنه إلغاء امتياز الاستغلال ما دام الشريك أو الشركاء الآخرون يحلون محل المنسحب أو المنسحبين في الحقوق والواجبات ويبلغون ذلك إلى السلطة المانحة إلا أنه لا تنقل إلى أصحاب الرخصة الشركاء الباقين الحقوق المتعلقة بالاستهلاك المحاسبي وبتسديد المصاريف من المؤسسة الوطنية فيما تعلق بحصة صاحب الرخصة الشريك الذي انسحب. وفي هذه الحالة يعتبر الانسحاب إحالة بين أصحاب نفس الامتياز، وتخضع هذه الإحالة للترخيص المنصوص عليه في هذا الفصل. 3. 55 ويعتبر باطلا ولا أثر له كل تصرف مخالف لهذا الفصل ويمكن أن يترتب عن ذلك إلغاء امتياز الاستغلال
4. 55 في صورة ما إذا كانت الإحالة خاضعة لترخيص السلطة المانحة تتمتع المؤسسة الوطنية بحق الأولوية للحصول على الحقوق، الإحالة وذلك بنفس الشروط والمقتضيات التي تحصل عليها المحيل والتي ينبغي إعلام المؤسسة الوطنية بها في أجل لا يتجاوز تاريخ إيداع مطلب الإحالة. وفي هذه الصورة، يجب على المؤسسة الوطنية حتى لا يسقط حقها في الأولوية أن تعلم المحيل بقرارها في ممارسة أو عدم ممارسة هذا الحق في ظرف ثلاثين يوما بعد إيداع مطلب الإحالة. 5. 55 وفي صورة الإحالة الكلية أو الجزئية لامتياز الاستغلال يتحمل المحال إليه كل المحيل ويتمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالكل أو في حدود الجزء المحال إليه، والمترتبة عن أحكام هذه المجلة والاتفاقية الخاصة. 6. 55 تدخل الإحالة حيز التنفيذ عند إمضاء المحيل والمحال إليه كتب الإحالة شريطة الحصول على ترخيص السلطة المانحة، وفي جميع يرخص في الإحالة بموجب قرار صادر عن الوزير المكلف بالمحروقات ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. 7. 55 تحجر كل إحالة لفائدة شركة مؤسسة طبق تشريع أي بلد من البلدان لا تربطها بالجمهورية التونسية علاقات ديبلوماسية أو شركة يكون مقرها الاجتماعي بإحدى هذه البلدان حتى وإن كان المحال له فرعا للمحيل. 8. 55 (نقح بالقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008) تضبط بقرار من الوزير المكلف بالمحروقات طرق إيداع ودراسة مطلب الترخيص في الإحالة الخاص بامتياز الاستغلال والالتزامات المتعلقة بها.
4. 55 في صورة ما إذا كانت الإحالة خاضعة لترخيص السلطة المانحة تتمتع المؤسسة الوطنية بحق الأولوية للحصول على الحقوق، الإحالة وذلك بنفس الشروط والمقتضيات التي تحصل عليها المحيل والتي ينبغي إعلام المؤسسة الوطنية بها في أجل لا يتجاوز تاريخ إيداع مطلب الإحالة. وفي هذه الصورة، يجب على المؤسسة الوطنية حتى لا يسقط حقها في الأولوية أن تعلم المحيل بقرارها في ممارسة أو عدم ممارسة هذا الحق في ظرف ثلاثين يوما بعد إيداع مطلب الإحالة. 5. 55 وفي صورة الإحالة الكلية أو الجزئية لامتياز الاستغلال يتحمل المحال إليه كل المحيل ويتمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالكل أو في حدود الجزء المحال إليه، والمترتبة عن أحكام هذه المجلة والاتفاقية الخاصة. 6. 55 تدخل الإحالة حيز التنفيذ عند إمضاء المحيل والمحال إليه كتب الإحالة شريطة الحصول على ترخيص السلطة المانحة، وفي جميع يرخص في الإحالة بموجب قرار صادر عن الوزير المكلف بالمحروقات ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. 7. 55 تحجر كل إحالة لفائدة شركة مؤسسة طبق تشريع أي بلد من البلدان لا تربطها بالجمهورية التونسية علاقات ديبلوماسية أو شركة يكون مقرها الاجتماعي بإحدى هذه البلدان حتى وإن كان المحال له فرعا للمحيل. 8. 55 (نقح بالقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008) تضبط بقرار من الوزير المكلف بالمحروقات طرق إيداع ودراسة مطلب الترخيص في الإحالة الخاص بامتياز الاستغلال والالتزامات المتعلقة بها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون