الفصل 128
مجلة المحروقات
متوفر باللغة
FR
AR
يلتزم صاحب الرخصة أو المقاول غير المقيم باحترام التونسية في ميدان الصرف كما هو منصوص عليها بأحكام الاتفاقية الخاصة والأحكام التالية :
أ . يخول لصاحب الرخصة أو للمقاول غير المقيم خلال فترة الاستغلال الاحتفاظ في الخارج بمحاصيله المتأتية من عمليات تصدير المحروقات، غير أنه يتعين عليه أن يجلب إلى تونس شهريا مبلغا يساوي المبلغ المستوجب للدولة التونسية وللنفقات المحلية العادية إذا لم تكن تتوفر لديه بتونس الأموال اللازمة لذلك خلال فترة الاستغلال. ب . يخول لصاحب الرخصة أو للمقاول غير المقيم أن يستعمل بكل المحاصيل المتأتية من بيع الغاز بالدينار المستخرج من امتياز استغلال تطويره لحاجيات السوق المحلية وذلك لتغطية كل نفقات استغلال الامتياز. ولهذا الغرض يخول للبنوك القيام بكل عمليات التحويل المتعلقة بمبالغ النفقات المبذولة بالعملة من قبل صاحب الرخصة أو المقاول المعني في نطاق امتياز الاستغلال وذلك على أساس المبررات المقدمة. ت . يحول الرصيد المدين الذي تفرزه التعديلات المجراة حسب الوضعيات أو الحاجيات التي ينجر عنها فائض بالدينار التونسي لفائدة صاحب الرخصة أو المقاول غير المقيمين وذلك حسب الأحكام المتعلقة بوسائل الصرف الملحقة للاتفاقية الخاصة. وتجري التعديلات كل أربعة أشهر بالنسبة لامتيازات الاستغلال المتعلقة أساسا باستغلال الغاز لتغطية حاجيات السوق المحلية وكل ستة اشهر بالنسبة لكل امتيازات الاستغلال الأخرى.
أ . يخول لصاحب الرخصة أو للمقاول غير المقيم خلال فترة الاستغلال الاحتفاظ في الخارج بمحاصيله المتأتية من عمليات تصدير المحروقات، غير أنه يتعين عليه أن يجلب إلى تونس شهريا مبلغا يساوي المبلغ المستوجب للدولة التونسية وللنفقات المحلية العادية إذا لم تكن تتوفر لديه بتونس الأموال اللازمة لذلك خلال فترة الاستغلال. ب . يخول لصاحب الرخصة أو للمقاول غير المقيم أن يستعمل بكل المحاصيل المتأتية من بيع الغاز بالدينار المستخرج من امتياز استغلال تطويره لحاجيات السوق المحلية وذلك لتغطية كل نفقات استغلال الامتياز. ولهذا الغرض يخول للبنوك القيام بكل عمليات التحويل المتعلقة بمبالغ النفقات المبذولة بالعملة من قبل صاحب الرخصة أو المقاول المعني في نطاق امتياز الاستغلال وذلك على أساس المبررات المقدمة. ت . يحول الرصيد المدين الذي تفرزه التعديلات المجراة حسب الوضعيات أو الحاجيات التي ينجر عنها فائض بالدينار التونسي لفائدة صاحب الرخصة أو المقاول غير المقيمين وذلك حسب الأحكام المتعلقة بوسائل الصرف الملحقة للاتفاقية الخاصة. وتجري التعديلات كل أربعة أشهر بالنسبة لامتيازات الاستغلال المتعلقة أساسا باستغلال الغاز لتغطية حاجيات السوق المحلية وكل ستة اشهر بالنسبة لكل امتيازات الاستغلال الأخرى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون