الفصل 69
مجلة المحروقات
متوفر باللغة
FR
AR
1. 69 يتعين على صاحب الرخصة حال إبرام اتفاق بينه وبين السلطة المانحة حول برنامج الإنتاج والترويج كما تم التنصيص على ذلك بالفصل 68 من هذه المجلة أن ينجز على نفقته برنامجا تقييميا كاملا حول اكتشاف الغاز في الآجال المحددة بالفصل 40 من هذه المجلة، يسلم في نهايته للسلطة المانحة تقريرا فنيا واقتصاديا يتضمن العناصر المذكورة بخطة التطوير المشار إليها بالفصل 47 من هذه المجلة. 2. 69 ويمكن للسلطة المانحة أن تؤكد الاحتياطى الثابت، وكذلك نسق الإنتاج المتوقع بواسطة مكتب مستقل من اختيارها وعلى نفقتها، وفي هذه الحالة يتعين على صاحب الرخصة أن يقدم للمكتب الاستشار الذي تختاره السلطة المانحة كل المعلومات والوثائق الأساسية اللازمة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون