الفصل 118
مجلة المحروقات
متوفر باللغة
FR
AR
يخول لصاحب امتياز الاستغلال تكوين مدخرات لمواجهة مصاريف التخلي وترميم موقع الاستغلال. ويتم تكوين المدخرات المذكورة خلال الخمس سنوات المالية الأخيرة بالنسبة للموقع البحري وخلال الثلاث سنوات المالية الأخيرة بالنسبة للموقع البري. وبمكن للسلطة المانحة بطلب مبرر من قبل صاحب الرخصة أن تسمح له بتكوين المدخرات المذكورة لمدة أطول خلال السنوات الأخيرة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون