الفصل 105
مجلة المحروقات
متوفر باللغة
FR
AR
1. 105 يعفى صاحب رخصة الاستكشاف ورخصة البحث و/أو امتياز الاستغلال بعنوان أنشطة الاستكشاف والبحث واستغلال المحروقات من كل الضرائب والمعاليم والأداءات المباشرة وغير المباشرة التي أحدثتها أو ستحدثها الدولة التونسية و/أو كل الهيئات أو الجماعات المحلية غير تلك المشار إليها بالفصلين 100 و 101 من هذه المجلة. لا يترتب عن إحالة الحقوق والالتزامات الناتجة عن رخصة الاستكشاف أو رخصة البحث أو امتيازات استغلال المحروقات أو جزء منها دفع أي ضريبة أو معلوم أو أداء مهما كانت طبيعتها سواء كانت قائمة أو تم إحداثها لاحقا. (أضيفت الفقرة الثانية بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14فيفري 2002). 2. 105 في صورة إدخال تعديلات على الضرائب والمعاليم والأداءات المشار إليها بالفصل 101 من هذه المجلة بعد تاريخ إمضاء اتفاقية خاصة فإن هذه التعديلات لا تطبق على أنشطة الاستكشاف والبحث والاستغلال المنجزة في إطار الاتفاقية المذكورة. وتبقى هذه الأنشطة خاضعة للتعريفة الجاري بها العمل في تاريخ إمضاء الاتفاقية الخاصة. 3. 105 لا تطبق التعديلات التي تطرأ على نسب وتعريفة الضرائب والمعاليم والأداءات والأتاوي المشار إليها بالفصل 100 من هذه المجلة على أنشطة الاستكشاف والبحث واستغلال المحروقات إلا إذا طبقت بنفس الطريقة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون