الفصل 103
مجلة المحروقات
متوفر باللغة
FR
AR
1. 103 إذا تم الأتاوة النسبية على الإنتاج المشار إليها بالفصل 4. 2. 101 من هذه المجلة نقدا فإن مبلغها يحتسب شهريا على أساس كشف لكميات المحروقات يقع ضبطه من قبل السلطة المانحة من جهة وقيمة المحروقات التي يتم تحديدها حسب الشروط المضبوطة في الاتفاقية الخاصة من جهة أخرى. ويبلغ بيان احتساب الأتاوة النسبية المتعلق بالشهر المعني إلى صاحب الرخصة، ويتعين على هذا الأخير دفعها لدى قابض المالية الذي تم تعيينه وذلك خلال الخمسة عشر يوما التي تلي بيان احتساب الأتاوة. وينجر عن تأخير في دفع الأتاوة النسبية ودون إنذار مسبق، تطبيق فوائد تأخير من طرف السلطة المانحة يقع احتسابها بسعر السوق المالية في تاريخ الدفع يضاف لها نسبة 5 نقاط وذلك دون الإخلال بالعقوبات الأخرى الواردة بهذه المجلة. 2. 103 لاحتساب الضريبة على الأرباح المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من الفصل 101 من هذه المجلة يصرح صاحب الرخصة بنتائجه ويقدم بياناته المالية المتعلقة بكل ثلاثية مدنية خلال الثلاثة أشهر التي تلي نهاية الثلاثية المعنية. 3. 103 يدفع صاحب الرخصة الضريبة عند كل تصريح على أساس موازنات وقتية على أن يقوم بتسوية نهائية في أجل أقصاه ستة أشهر بعد نهاية كل سنة مالية معنية. 4. 103 يجب أن توافق السنة المالية التي تعتمد لضبط الخاضع للضريبة السنة المدنية. 5. 103 يستثنى دفع الضريبة على الأرباح دفع أية تسبقة بهذا العنوان تستوجب حسب التشريع الجاري به العمل في مادة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات عدا الخصوم من المورد بعنوان الضرائب المذكورة التي تمثل تسبقات تطرح من الدفوعات الثلاثية أو من الضريبة النهائية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون