الفصل 15
مجلة المحروقات
متوفر باللغة
FR
AR
1. 15 تمنح رخصة البحث بالخصوص بناء على معايير القدرات الفنية والمالية لصاحب المطلب وعلى أهمية وطبيعة محتوى برنامج الأشغال المقترح وكذلك على مستوى مساهمة المؤسسة الوطنية أو على شروط اقتسام إنتاج المحروقات كما هو منصوص عليها بالباب الثاني من العنوان السادس من هذه المجلة. وفي جميع الحالات تسند رخصة البحث تبعا لاختيار السلطة المانحة ولا ينجر عن هذا الاختيار أي حق في التعويض لفائدة صاحب المطلب الذي رفض مطلبه كليا أو جزئيا. 2. 15 ويتم إعلام المعني بالأمر برفض مطلبه مباشرة من قبل الوزير المكلف بالمحروقات. 3. 15 لا يسترد المعلوم القار المدفوع لفائدة الدولة عند إيداع المطلب كما هو مشار إليه بالفقرة الفرعية الأولى من الفصل 101 من هذه المجلة في صورة رفض المطلب أو إلغائه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون