الفصل 130 - 6
مجلة المحروقات
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن لشركات الخدمات في قطاع المحروقات انتداب أعوان تأطير وتسيير من ذوي الأجنبية وذلك وفقا لأحكام الفقرة "أ" من الفصل
2. 62 من هذه المجلة. ويخضع أعوان شركات الخدمات في قطاع المحروقات من ذوي الأجنبية لأحكام القوانين والتراتيب الجاري بها العمل بالبلاد التونسية ما تتعارض وأحكام هذه المجلة.
2. 62 من هذه المجلة. ويخضع أعوان شركات الخدمات في قطاع المحروقات من ذوي الأجنبية لأحكام القوانين والتراتيب الجاري بها العمل بالبلاد التونسية ما تتعارض وأحكام هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون