Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
في الإحالة إلى السوق المحلية
1. 72 في حالة اتفاق بين السلطة المانحة وصاحب الرخصة على تطوير اكتشاف غاز مخصص كليا أو جزئيا للسوق المحلية، يبرم تزويد تحت إشرافها بين صاحب الرخصة والمؤسسة أو المؤسسات المكلفة بتوزيع الغاز بالبلاد التونسية والتي تعينها السلطة المانحة. 2. 72 ويجب يحدد تزويد الغاز الأطراف المتعاقدة في مجال تسليم الغاز التجاري وتلقيه وتكون الالتزامات المتفق عليها مبنية على أساس العدالة والمعاملة بالمثل بين البائع والمشتري. وعلى العقد أن يوضح بالخصوص مدة الالتزام والكميات والمواصفات النوعية ونقطة تسليم الغاز التجاري. وإذا ما أبرم العقد لمدة طويلة وإذا ما كان تطوير الاكتشافات مخصصا أساسا للسوق الداخلية يمكن أن يتضمن العقد بطلب من صاحب الرخصة بندا يلزم المشتري بتسديد جزء من في حالة الإخلال بتلقي الكميات المتعاقد بشأنها. وينبغي أن يشير العقد في هذه الحالة إلى التزام متبادل بتسليم الغاز أو التزام بتعويض المشتري في حالة الإخلال بتسليم الكميات المتعاقد بشأنها ويكون هذا الاتزام بالتعويض محددا بثلاث سنوات متتالية. وإذا ما استمر عدم التسليم فيما يزيد عن ثلاث سنوات يصبح المشتري في حل من الالتزام بدفع ثمن الغاز الذي لم يقع تسليمه. 3. 72 يدفع ثمن بيع الغاز للسوق الداخلية بالدينار التونسي وبالعملة الأجنبية حسب نسب يقع ضبطها بعقود البيع والشراء المبرمة بين صاحب الرخصة والمؤسسة أو المؤسسات المكلفة بتوزيع الغاز بالبلاد التونسية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟