الفصل 41
مجلة المحروقات
متوفر باللغة
FR
AR
1. 41 يحق لصاحب الرخصة بمجرد انتهاء الأشغال التقييمية، أن بحصل علی امتیاز استغلال يغطي الحقل المكتشف طبق الشروط المحددة بهذه المجلة والتراتيب التطبيقية وكذلك الاتفاقية الخاصة، إذا ما اعتبر أنه يمكن استغلال الاكتشاف اقتصاديا. 2. 41 يحق لصاحب الرخصة أن يحصل على امتياز استغلال وفقا للشروط المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل إذا ما أثبت أنه يمكن استغلال الاكتشاف اقتصاديا دون القيام بأشغال تقييمية إضافية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون