الفصل 8
مجلة المحروقات
متوفر باللغة
FR
AR
1. 8 إحداث استشارية للمحروقات يستوجب أخذ رأيها في جميع الحالات المنصوص عليها بأحكام هذه المجلة كما يمكن للوزير المكلف بالمحروقات أن يطلب رأي هذه اللجنة في خصوص أية مسألة أخرى تتعلق بالمحروقات. 2. 8 تحدد تركيبة اللجنة الاستشارية للمحروقات وطرق سيرها بمقتضى أمر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون