الفصل 9
مجلة المحروقات
متوفر باللغة
FR
AR
1. 9 يمنح ترخيص الاستكشاف بمقرر من الوزير المكلف بالمحروقات لمدة أقصاها سنة واحدة. ويمكن أن يمنح هذا الترخيص لعدة طالبين بالنسبة لنفس المنطقة. 2. 9 يمكن أن يتعلق ترخيص الاستكشاف بمساحة تشملها رخصة استكشاف أو رخصة بحث. وفي هذه الحالة تبقى حقوق صاحب تلك الرخص محفوظة بأكملها وترجح على الحقوق التي يتمتع بها صاحب ترخيص الاستكشاف بمقتضى هذا الفصل وخصوصا في صورة ما إذا تسببت أنشطة صاحب هذا الترخيص في مضايقة مادية ومباشرة لأنشطة صاحب الرخص المذكورة. 3. 9 يمكن لصاحب ترخيص استكشاف أن يقوم داخل المحيط المحدد في هذا الترخيص بأعمال الاستكشاف التمهيدي باستثناء كل أعمال المسح الزلزالي وكل عمليات الحفر. ويمكن للسلطة المانحة عنها للمشاركة في هذا الأعمال. 4. 9
يمكن إلغاء الترخيص المذكور عندما يباشر صاحبه أعمالا أخرى غير تلك المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من هذا الفصل
5. 9 عند انقضاء مدة صلوحية الترخيص يجب على صاحبه أن يكون قد سلم للسلطة المانحة نسخة من كافة الدراسات المنجزة والمعلومات المتحصل فيها خلال إنجازه للأشغال. 6. 9 لا يجوز لصاحب الترخيص أن يتحصل على رخصة استكشاف أو رخصة بحث وينتفع بمصالح في رخص أو امتيازات استغلال سارية المفعول إذا لم ينجز ما هو ملزم به بمقتضى أحكام الفقرة الخامسة من هذا الفصل.
يمكن إلغاء الترخيص المذكور عندما يباشر صاحبه أعمالا أخرى غير تلك المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من هذا الفصل
5. 9 عند انقضاء مدة صلوحية الترخيص يجب على صاحبه أن يكون قد سلم للسلطة المانحة نسخة من كافة الدراسات المنجزة والمعلومات المتحصل فيها خلال إنجازه للأشغال. 6. 9 لا يجوز لصاحب الترخيص أن يتحصل على رخصة استكشاف أو رخصة بحث وينتفع بمصالح في رخص أو امتيازات استغلال سارية المفعول إذا لم ينجز ما هو ملزم به بمقتضى أحكام الفقرة الخامسة من هذا الفصل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون