الفصل 49
مجلة المحروقات
متوفر باللغة
FR
AR
1. 49 يخول امتياز الاستغلال لصاحبه دون سواه الحق في مباشرة أنشطة الاستغلال داخل المساحة العمومية التي تمر بمحيط هذا الامتياز. ويمكن لصاحب الامتياز علاوة على ذلك أن يقوم بأنشطة بحث آفاق جيولوجية أخرى غير تلك التي أدت إلى منح امتياز الاستغلال وأن يقوم كذلك بأشغال تقييمية تهدف إلى التثبت من امتداد حقل قبل أو بعد بدء الإنتاج. 2. 49 يخول امتياز الاستغلال لصاحبه حق التصرف في المحروقات المستخرجة في إطار ذلك الامتياز خاصة بهدف تصديرها، شريطة إيفانه بالتزاماته وخاصة منها تسديد الاتاوة النسبية في صورة ما إذا دفعت عينا كما ينص على ذلك الفصل 101 من هذه المجلة ومساهمته في تزويد السوق المحلية طبقا للشروط المحددة بالفصل 50 من هذه المجلة كما تممتها وحددتها الاتفاقية الخاصة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون