الفصل 50
مجلة المحروقات
متوفر باللغة
FR
AR
1. 50 تتمتع السلطة المانحة بحق الأولوية في شراء نصيب معين من إنتاج المحروقات السائلة المستخرجة من قبل صاحب الرخصة أو لحسابه في إطار امتيازات استغلاله الموجودة في البلاد التونسية بهدف تغطية حاجيات السوق المحلية. ويتم احتساب الكميات التي ينبغي تخصيصها للسوق المحلية بعنوان هذا الشراء وفقا للكميات التي ينتجها كل امتياز استغلال بنسبة أقصاها عشرين بالمائة (20%). إن المطبق لهذه البيوعات هو العادي في حالة التسليم على ظهر الناقلة الذي يتحصل عليه صاحب الرخصة بمناسبة بيوعاته عند التصدير، يخفض منه بنسبة عشرة بالمائة (10%). 2. 50 إذا مارست السلطة المانحة حقها في أولوية الشراء، يلزم الرخصة بأن يؤمن لها تسليم الكميات المعنية حسب الشروط المذكورة في الإعلام وطبقا للمقتضيات المحددة بالاتفاقية الخاصة. وتعتبر الكميات المسلمة على هذا الأساس بيوعات محلية، خصوصا فيما يتعلق بمراقبة الصرف، ويدفع ثمنها بالدينار التونسي دون إخلال بحقوق صاحب الرخصة المتعلقة بتحويل الفوائض والواردة بالفصل 128 من هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون