الفصل 122
مجلة المحروقات
متوفر باللغة
FR
AR
يعد تسديد نفقات ترميم الموقع يسترجع صاحب الرخصة عند الاقتضاء ما تبقى إذا كان رصيد الحساب المشار إليه بالفصل 121 أعلاه دائنا وذلك بعد دفع الضريبة على الأرباح حسب النسبة المطبقة على السنة المالية التي تكونت بعنوانها المدخرات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون