الفصل 108
مجلة المحروقات
متوفر باللغة
FR
AR
يكون ثمن بيع المحروقات الواجب أخذه بعين الاعتبار لاحتساب الخاضع للضريبة كما يلي :
أ. ثمن البيع العادي كما هومحدد في الاتفاقية الخاصة بالنسبة للمحروقات التي يتم تصديرها . ب. ثمن البيع الحقيقي بالنسبة للمحروقات المباعة في السوق المحلية.
أ. ثمن البيع العادي كما هومحدد في الاتفاقية الخاصة بالنسبة للمحروقات التي يتم تصديرها . ب. ثمن البيع الحقيقي بالنسبة للمحروقات المباعة في السوق المحلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون