Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يكون ثمن بيع المحروقات الواجب أخذه بعين الاعتبار لاحتساب الخاضع للضريبة كما يلي :
أ. ثمن البيع العادي كما هومحدد في الاتفاقية الخاصة بالنسبة للمحروقات التي يتم تصديرها . ب. ثمن البيع الحقيقي بالنسبة للمحروقات المباعة في السوق المحلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟