الفصل 35
مجلة المحروقات
متوفر باللغة
FR
AR
يخول لصاحب رخصة بحث، وفي كل وقت، أن يخفض بمحض إرادته من مساحة رخصته بشرط أن يعلم السلطة المانحة بهذا التخفيض، مع الإشارة بدقة إلى المحيطات الأولية التي يريد التخلي عنها. وفي هذه الحالة تضبط المساحات المقرر الاحتفاظ بها عند كل تجديد دون اعتبار للمساحات المخفضة إراديا. ولا يطرأ بفعل ذلك أي تغيير على الالتزامات الدنيا بالأشغال والمصاريف المحددة لكل مدة صلوحية. 2. 35 يخول لصاحب رخصة بحث أن يخفض في أي وقت وبمحض إرادته في مدة صلوحية الرخصة شريطة أن يعلم السلطة المانحة بذلك وأن يكون نفذ التعهد الأدنى بالأشغال والمصاريف أو كلاهما المتعلقة بالمدة المعنية بالتخفيض. 3. 35 ويضبط قرار صادر عن الوزير المكلف بالمحروقات المساحة المقرر الاحتفاظ بها ومدة صلوحية الرخصة المتبقية أو إحداهما.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون