Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
1. 57 يمكن إلغاء امتياز الاستغلال إذا :
أ) لم تعد لدى صاحب الامتياز القدرات المشروطة بالفصل 7 من هذه المجلة. ب) لم يؤد صاحب الامتياز الأتاوة النسبية على الإنتاج طبق أحكام هذه المجلة والاتفاقية الخاصة. ت) رفض صاحب الامتياز أن يتحمل حقوق وواجبات شريك منسحب وفق الشروط المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 55 من هذه المجلة. ت) رفض صاحب امتياز الاستغلال المعلومات المتعلقة بالاستغلال. طبقا لأحكام الفصلين 63 و 64 من هذه المجلة، كما تممتها وضبطتها الاتفاقية الخاصة. ج) رفض صاحب الرخصة التقيد بالإجراءات المبلغة له من قبل رئيس المصالح المكلفة بالمحروقات طبقا للشروط المحددة بالفصلين 131 و132 من هذه المجلة. 2. 57 يتم التصريح بالإلغاء طبق نفس إجراءات منح امتياز الاستغلال وذلك بعد إنذار صاحب الرخصة من قبل الوزير المكلف بالمحروقات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟