Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
تقتضي ممارسة نشاط شركات الخدمات في قطاع المحروقات إيداع تصریح بالنشاط لدى المصالح المختصة التابعة للوزارة المكلفة بالمحروقات. ويجب أن يتضمن هذا التصريح خاصة المعلومات التالية حول الشركة : أ. شكلها القانوني. ب. اسمها الاجتماعي. ت. طبيعة نشاطها ث. مقرها الاجتماعي. ج. جنسيتها. ح. هوية ممثلها القانوني. خ جدول تمويلها واستثماراتها. د. هيكلة رأس مالها مع بيانات مدققة بخصوص المساهمين فيها. ن. بيانات حول ميادين أنشطتها. ر. صفتها من ناحية الصرف. ز . عدد الشغل المزمع بعثها. ويعتبر التصريح المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل لاغيا في صورة عدم الشروع في الممارسة الفعلية للنشاط المصرح به في أجل أقصاه سنة واحدة من تاريخ إيداع التصريح. ويجب إعلام المصالح المختصة التابعة للوزارة المكلفة بالمحروقات بكل تغيير يطرأ على البيانات المضمنة بالتصريح المذكور أعلاه وذلك في أجل شهرين من تاريخ ذلك التغيير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟