الفصل 139
مجلة المحروقات
متوفر باللغة
FR
AR
كل من صدر ضده من أجل منصوص عليها بالفصل 138 من هذه المجلة ويعود إلى ارتكاب نفس المخالفة في أجل إثني عشر شهرا بداية من اليوم الذي أصبح فيه الحكم نهائيا. يعاقب بأقصى العقوبات المنصوص عليها في ذلك الفصل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون