الفصل 82
مجلة المحروقات
متوفر باللغة
FR
AR
1. 82 تضبط من قبل صاحب الرخصة وتعرض على موافقة السلطة المانحة تعريفات النقل المتعلقة بالإنتاج المتأتي من حقول استغلال أخرى غير تلك التي يمتلكها صاحب الرخصة بموجب حق الامتياز. وتتضمن هذه التعريفات بالخصوص وبالنسبة إلى ضارب معين لاستعمال التجهيزات نسبة للاستهلاك المحاسبي للمنشآت والقنوات وحدا لنسبة ربح شبيهين بالحدود المتعارفة عموما في الصناعة البترولية بالنسبة لمعدات وقنوات مستخدمة في ظروف مماثلة. 2. 82 ينبغي أن توجه إلى الإدارة التعريفات المشار إليها في هذا الفصل قبل شهرين على الأقل من دخولها حيز التنفيذ. ويمكن للإدارة، خلال هذه المدة، أن تعترض على التعريفات المقترحة وفي صورة تغييرات مهمة في العناصر التي تتكون منها هذه التعريفات، تضبط تعريفات جديدة من قبل صاحب الرخصة تأخذ في الاعتبار تلك التغييرات وتعرض على الإدارة للموافقة عليها . 3. 82 على صاحب الرخصة الذي يتولى عمليات نقل لحساب أصحاب رخص، تطبيقا لأحكام هذا العنوان أن يعتبر جبائيا هذه العمليات أنشطة استغلال امتيازه أو امتيازاته. وتخضع المعاملة قبل تطبيقها لموافقة السلطة المانحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون