الفصل 94
مجلة المحروقات
متوفر باللغة
FR
AR
1. 94 تتمتع المؤسسة الوطنية في كل امتياز استغلال باختيار المشاركة بنسبة تقررها هذه المؤسسة في حدود النسبة القصوى المتفق عليها في
الاتفاقية الخاصة. 2. 94 يمارس اختيار المشاركة من قبل المؤسسة الوطنية في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ إيداع مطلب امتياز الاستغلال أو كل تاريخ لاحق متفق عليه في الاتفاقات الخاصة. 3. 94 يمارس حق اختيار المشاركة بتصريح كتابي توجهه المؤسسة الوطنية في نفس الوقت لشريكها أو شركائها وكذلك للسلطة المانحة. 4. 94 : (أضيف بالقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008) يمكن للمؤسسة الوطنية ممارسة خيار المشاركة على جديد يتم تحقيقه داخل محيط امتياز الاستغلال لم تمارس خيار المشاركة عليه وذلك بنفس الشروط والإجراءات المنصوص عليها بهذا الفصل.
الاتفاقية الخاصة. 2. 94 يمارس اختيار المشاركة من قبل المؤسسة الوطنية في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ إيداع مطلب امتياز الاستغلال أو كل تاريخ لاحق متفق عليه في الاتفاقات الخاصة. 3. 94 يمارس حق اختيار المشاركة بتصريح كتابي توجهه المؤسسة الوطنية في نفس الوقت لشريكها أو شركائها وكذلك للسلطة المانحة. 4. 94 : (أضيف بالقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008) يمكن للمؤسسة الوطنية ممارسة خيار المشاركة على جديد يتم تحقيقه داخل محيط امتياز الاستغلال لم تمارس خيار المشاركة عليه وذلك بنفس الشروط والإجراءات المنصوص عليها بهذا الفصل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون