الفصل 130 - 1
مجلة المحروقات
متوفر باللغة
FR
AR
تعتبر شركات خدمات في قطاع المحروقات الشركات التي تمارس القطاع الأنشطة التالية :
أ- إسداء الخدمات الجيولوجية والجيوفيزيائية والحفر وصيانة الآبار والهندسة وإقامة منشآت الاستغلال وتهيئتها،
ب - إسداء الخدمات المقترنة بعمليات الحفر والمتمثلة في المراقبة الجيولوجية للحفر والسرد الكهربائي وتبطين الآبار وسمنتتها وتجاربها. ت - تزويد حضائر استكشاف المحروقات والبحث عنها واستغلالها بالمواد والتجهيزات والمنتوجات المقترنة مباشرة بالخدمات المسداة لشركات استكشاف المحروقات والبحث عنها واستغلالها العاملة بالبلاد التونسية في إطار أحكام هذه المجلة ويمكن أن يشمل نشاط شركات الخدمات في قطاع المحروقات التي يوجد مقرها بالبلاد التونسية الشركات المنتصبة خارج البلاد التونسية.
أ- إسداء الخدمات الجيولوجية والجيوفيزيائية والحفر وصيانة الآبار والهندسة وإقامة منشآت الاستغلال وتهيئتها،
ب - إسداء الخدمات المقترنة بعمليات الحفر والمتمثلة في المراقبة الجيولوجية للحفر والسرد الكهربائي وتبطين الآبار وسمنتتها وتجاربها. ت - تزويد حضائر استكشاف المحروقات والبحث عنها واستغلالها بالمواد والتجهيزات والمنتوجات المقترنة مباشرة بالخدمات المسداة لشركات استكشاف المحروقات والبحث عنها واستغلالها العاملة بالبلاد التونسية في إطار أحكام هذه المجلة ويمكن أن يشمل نشاط شركات الخدمات في قطاع المحروقات التي يوجد مقرها بالبلاد التونسية الشركات المنتصبة خارج البلاد التونسية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون