الفصل 121
مجلة المحروقات
متوفر باللغة
FR
AR
تودع مبالغ المدخرات المشار إليها بالفصل 119 أعلاه في حساب خاص يفتح لهذا الغرض لدى بنك مستقر بالبلاد التونسية. ولا يمكن استعمال هذه المبالغ إلا لتسديد النفقات التي تكونت من أجلها المدخرات وذلك مع مراعاة أحكام الفصل 122 من هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون