الفصل 131
مجلة المحروقات
متوفر باللغة
FR
AR
تخضع لمراقبة الإدارة أنشطة الاستكشاف والبحث عن المحروقات واستغلالها وكذلك المكاتب والحضائر وتوابعها التي تباشر فيها هذه الأنشطة فيما يخص احترام الفنية والمحافظة على الحقول وسلامة الأعوان والمنشآت والسكان والمباني، علاوة على المراقبة التي تجريها المصالح الإدارية المختصة والمنصوص عليها في الأحكام القانونية والترتيبية الجاري بها العمل. تباشر السلطة المانحة تحت إشراف الوزير المكلف بالمحروقات ومن قبل رئيس المصالح المكلفة بالمحروقات والأعوان الخاضعين لأوامره والمفوضين للغرض.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون