الفصل 85
مجلة المحروقات
متوفر باللغة
FR
AR
لا يجوز إشغال الأراضي الخاصة إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من مالكها إلا أنه يخول لصاحب الرخصة في صورة عدم حصول اتفاق بالتراضي أن يشغل بصفة مؤقتة الاراضي الضرورية لإنجاز الأعمال المشار إليها بالفصل 84 من هذه المجلة بقرار يتخذه الوزير المكلف بالمحروقات بعد سماع صاحب الأرض. ويبلغ قرار الترخيص إلى صاحب الأرض بواسطة عدل منفذ صاحب الرخصة . ويصبح قابلا للتنفيذ بصفة فورية. إلا أن إشغال أية قطعة تقع داخل أرض مسيجة بحيطان يتطلب وجوبا الموافقة الكتابية من قبل مالكها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون