الفصل 135
مجلة المحروقات
متوفر باللغة
FR
AR
لا يستحق صاحب الرخصة أي غرامة أي ضرر ناتج عن تنفيذ الإجراءات التي تأمر بها الإدارة طبقا لاحكام هذه المجلة وللتراتيب المتخذة لتطبيقها باستثناء الحالات المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من الفصل 86 من هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون