الفصل 13
مجلة المحروقات
متوفر باللغة
FR
AR
1. 13 لا يجوز قبول مطلب رخصة البحث إلا إذا تعلق بمساحة مكونة من عدد صحيح من المحيطات الأولية المتلاصقة. غير أنه يمكن قبول مطلب رخصة البحث المحددة بحد دولي والمتضمنة من جراء ذلك أجزاء محيطات أولية. 2. 13 تكون المحيطات الأولية المشار إليها بالفقرة السابقة مربعة الشكل مساحة كل واحدة منها أربعة كيلومتر مربع. وتكون أضلاع هذه المحيطات موجهة ميدانيا حسب الاتجاهات شمال - جنوب وشرق - غرب ومكونة من أجزاء خطوط متوازية وخطوط قاسمة وتحدد زواياها بالإحداثيات الجغرافية وبأرقام العلامات التي سيقع ضبطها بأمر ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون