الفصل 38
مجلة المحروقات
متوفر باللغة
FR
AR
لا يمكن لصاحب رخصة البحث المنقضي أجلها بصفة عادية أو الملغاة أو المتخلى عنها أن يحصل بصفة مباشرة أو غير مباشرة على حقوق في المحيطات التي كانت تشملها الرخصة إلا بانقضاء ثلاثة أعوام بداية من تاريخ انقضاء الرخصة أو إلغائها أو التخلي عنها. إلا أنه يمكن للوزير المكلف بالمحروقات بطلب من صاحب الرخصة وبناء على رأي بالموافقة معلل صادر عن اللجنة الاستشارية للمحروقات أن يخفض ذلك الأجل دون أن يكون أقل من ستة أشهر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون