الفصل 19
مجلة المحروقات
متوفر باللغة
FR
AR
1. 19 تخول الاتفاقية الخاصة القيام بأعمال البحث عن حقول المحروقات واستغلالها كما تنظم العمليات التي يقوم بها صاحب الرخصة بصورة مباشرة أو غير مباشرة والمتعلقة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بأنشطة البحث والاستغلال في المناطق التي تشملها رخصة البحث وامتيازات الاستغلال التي تتفرع عنها. وتبرم هذه الاتفاقية طبقا لاحكام هذه المجلة وللتراتيب المتخذة لتطبيقها. 2. 19 تحدد الاتفاقية الخاصة بالخصوص :
1. الشروط التي يتم بمقتضاها إنجاز أنشطة البحث عن المحروقات واستغلالها ومنها بالخصوص التي تتعلق بتطبيق الفصول 14، 17، 18، 23108, 62 . 61 . 60 . 59 . 58 . 57 . 56 . 50 . 37 . 36 . 31 . 28 . 27
من هذه المجلة. 2 . شروط منح امتياز الاستغلال ومنها بالخصوص :
أ) القواعد التي يتعين على صاحب الامتياز احترامها في تحديدامتیازه
ب) الطرق المتعين اتباعها والتي تمسح لصاحب امتياز الاستغلال باستكمال استكشاف امتیاز استغلاله
3 . الطرق التي يتم بمقتضاها اختيار كيفية نسبة الأتاوة النسبية عينا أو نقدا وشروط استخلاصها. 4 . الشروط التي يتم في إطارها تقديم تسهيلات لصاحب الرخصة لإنجاز المنشآت اللازمة لأنشطة البحث والاستغلال ولاستعمال المنشآت العمومية الموجودة أو التي قد يتم إحداثها. 5. الشروط التي تمارس في إطارها رقابة الإدارة وكذلك الشروط المتعلقة بتبليغ المعلومات والوثائق اللازمة لممارسة هذه الرقابة. 6 . شروط أحكام الاتفاقية الخاصة والتي يترتب عن خرقها إلغاء امتيازالاستغلال. 7. الشروط التي يتم بمقتضاها تطبيق إجراءات مراقبة الصرف بالنسبة إلى صاحب الرخصة. 3. 19 توقع الاتفاقية الخاصة بين السلطة المانحة الممثلة من قبل الوزير المكلف بالمحروقات من جهة وممثل أو ممثلي صاحب رخصة البحث الذين لهم كافة الصلاحيات القانونية من جهة أخرى. 4. 19 توقع الاتفاقية الخاصة من قبل الوزير المكلف بالمحروقات من جهة والمؤسسة الوطنية بوصفها صاحبة الرخصة والمقاول يمثلهم أشخاص لهم الصلاحيات القانونية من جهة أخرى وذلك في إطار نظام مقاسمة الإنتاج المشار إليه بالباب الثاني من العنوان السادس من هذه المجلة. 5. 19 تتم المصادقة على الاتفاقية الخاصة بمقتضى أمر، وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
1. الشروط التي يتم بمقتضاها إنجاز أنشطة البحث عن المحروقات واستغلالها ومنها بالخصوص التي تتعلق بتطبيق الفصول 14، 17، 18، 23108, 62 . 61 . 60 . 59 . 58 . 57 . 56 . 50 . 37 . 36 . 31 . 28 . 27
من هذه المجلة. 2 . شروط منح امتياز الاستغلال ومنها بالخصوص :
أ) القواعد التي يتعين على صاحب الامتياز احترامها في تحديدامتیازه
ب) الطرق المتعين اتباعها والتي تمسح لصاحب امتياز الاستغلال باستكمال استكشاف امتیاز استغلاله
3 . الطرق التي يتم بمقتضاها اختيار كيفية نسبة الأتاوة النسبية عينا أو نقدا وشروط استخلاصها. 4 . الشروط التي يتم في إطارها تقديم تسهيلات لصاحب الرخصة لإنجاز المنشآت اللازمة لأنشطة البحث والاستغلال ولاستعمال المنشآت العمومية الموجودة أو التي قد يتم إحداثها. 5. الشروط التي تمارس في إطارها رقابة الإدارة وكذلك الشروط المتعلقة بتبليغ المعلومات والوثائق اللازمة لممارسة هذه الرقابة. 6 . شروط أحكام الاتفاقية الخاصة والتي يترتب عن خرقها إلغاء امتيازالاستغلال. 7. الشروط التي يتم بمقتضاها تطبيق إجراءات مراقبة الصرف بالنسبة إلى صاحب الرخصة. 3. 19 توقع الاتفاقية الخاصة بين السلطة المانحة الممثلة من قبل الوزير المكلف بالمحروقات من جهة وممثل أو ممثلي صاحب رخصة البحث الذين لهم كافة الصلاحيات القانونية من جهة أخرى. 4. 19 توقع الاتفاقية الخاصة من قبل الوزير المكلف بالمحروقات من جهة والمؤسسة الوطنية بوصفها صاحبة الرخصة والمقاول يمثلهم أشخاص لهم الصلاحيات القانونية من جهة أخرى وذلك في إطار نظام مقاسمة الإنتاج المشار إليه بالباب الثاني من العنوان السادس من هذه المجلة. 5. 19 تتم المصادقة على الاتفاقية الخاصة بمقتضى أمر، وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون