Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
1. 113 تعتبر كل الضرائب والمعاليم والأداءات والأتاوى والدفوعات المشار إليها بالفصلين 100 و 101 من هذه المجلة أعباء قابلة للطرح من قاعدة الضريبة ما عدا أتاوة الخدمات الديوانية المشار إليها بالفقرة الفرعية (ح) من الفصل 100 من هذه المجلة والضريبة على الأرباح المشار إليها بالفقرة الثالثة من الفصل 101 من هذه المجلة. 2. 113 تعتبر فوائض الاقتراضات و/أو المتعلقة باستثمارات التطوير دون سواها عبئا قابلا للطرح في حدود مبلغ اقتراض و/أو قرض لا يتجاوز سبعين بالمائة (70%) من هذه الاستثمارات. ولا تعتبر كأعباء قابلة للطرح على معنى هذه الفقرة أعباء فوائض الاقتراضات و/أو المتعلقة باستثمارات الاستكشاف والبحث. (نقحت الفقرة الأولى بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002). ويجب أن تخضع شروط الاقتراضات التي يبرمها صاحب الرخصة أو التي يحصل عليها إلى شروط السوق ومصادق عليها من قبل السلطة المانحة. كما يجب أن تتم عمليات الاقتراضات طبقا لتراتيب الصرف السارية المفعول مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذه المجلة. 3. 113 لصاحب الرخصة الحق في تكوين :
أ . احتياطي قابل للطرح في حدود 20% من الخاضع للضريبة يخصص لتمويل :
. الاكتتابات في رأس المال الأصلي أو الترفيع فيه للمؤسسات التي تمنح حق طرح المداخيل أو الأرباح المعاد استثمارها طبقا للتشريع الجاري به العمل والمتعلق بتشجيع الاستثمارات وحسب نفس الشروط. ولا تمنح المبالغ المعاد استثمارها الحق في الطرح عند تحرير رأس المال المكتتب. . مصاريف الاستكشاف و/أو البحث بالنسبة إلى نفس الرخصة و/أو رخص استكشاف أو بحث أخرى يملكها صاحب الرخصة. غير أنه لا يمكن أن تفوق نسبة التمويل عن طريق الايامي 70s %30 من مبلغ المصاريف المذكورة. . مصاريف الاستكشاف و/أو البحث الإضافية للالتزامات التعاقدية الأصلية بالنسبة إلى نفس الرخصة أو إلى رخص أخرى يملكها صاحب الرخصة. غير أنه لا يمكن أن تفوق نسبة التمويل عن طريق الاحتياطى المذكور 50% من من مبلغ مصاريف الاستكشاف و/أو البحث الإضافية،
. مصاريف إقامة قنوات نقل المحروقات كما هو منصوص عليها بالفصول 75 وما بعدها من هذه المجلة. ولا تمنح المصاريف المشار إليها بالفقرتين الثانية والثالثة من هذه الفقرة والممولة عن طريق الاحتياطي المذكور حق تطبيق الاستهلاكات أو أي حق آخر في الطرح من الخاضع للضريبة كما لا يحق للمؤسسة الوطنية استرجاع تلك المصاريف. ويخضع للضريبة على الأرباح الاحتياطي المكون خلال سنة مالية معينة والذي لم يقع إعادة استثماره كليا أو جزئيا خلال الثلاث سنوات المالية الموالية لسنة تكوينه وذلك حسب النسب المعمول بها بالنسبة إلى أرباح السنة المالية التي تكون بعنوانها الاحتياطي تضاف إليها خطايا التأخير المنصوص عليها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل. (نقح بالقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008)
ب . مدخرات لمواجهة نفقات ترميم موقع الاستغلال حسب الشروط المنصوص عليها بالفصل 118 والفصول الموالية من هذه المجلة. وتخضع المدخرات المكونة خلال سنة مالية معينة والتي لم يقع استعمالها للضريبة على الأرباح حسب النسبة المعمول بها بالنسبة لأرباح السنة المالية التي تكونت بعنوانها المدخرات وذلك دون توظيف الخطايا المنصوص عليها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل. 4. 113 تطرح أيضا من الخاضع للضريبة نفقات الضمان المشار إليها بالفصل 123 من هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟