الفصل 130 - 7
مجلة المحروقات
متوفر باللغة
FR
AR
ينتفع الأعوان المنتدبون طبقا لأحكام الفصل 6. 130 من هذه المجلة بالإعفاء المؤقت من دفع المعاليم والأداءات المستوجبة عند توريد الأمتعة الشخصية وسيارة سياحية خاصة بالنسبة لكل شخص. ويخضع التفويت في السيارة أو في الأمتعة الموردة لفائدة شخص مقيم لتراتيب التجارة الخارجية الجاري بها العمل ولدفع المعاليم والأداءات المستوجبة في تاريخ التفويت على أساس قيمة السيارة أو الأمتعة في ذلك التاريخ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون