الفصل 132
مجلة المحروقات
متوفر باللغة
FR
AR
يخول للموظفين وأعوان المصالح المكلفة بالمحروقات الدخول بكل حرية لمكاتب صاحب الرخصة وحضائر وتوابعها ويلزم صاحب الرخصة بأن يقدم لهم كل المعلومات والوثائق المتوفرة على عين المكان والمتعلقة بالأشغال التي هي في طور الإنجاز وأن يوفر لهم جميع التسهيلات اللازمة للقيام بمهمتهم. كما يلزم صاحب الرخصة بتسخير المسؤولين عن الأشغال الذين تتأكد مساعدتهم باصطحابهم في زياراتهم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون