الفصل 133
مجلة المحروقات
متوفر باللغة
FR
AR
1. 133 يخول للسلطة المانحة أن تحجر كل عمل يكون مخالفا لأحكام هذه المجلة وللتراتيب المتخذة لتطبيقها، دون إخلال بحق جبر الأضرار وبالعقوبات المنصوص عليها بالفصل 138 من هذه المجلة. 2. 133. يمكن للسلطة المانحة بقطع النظر عن التتبعات والعقوبات الواردة بأحكام هذه المجلة والتشريع والتراتيب الجاري بها العمل، أن تأمر بإيقاف الأشغال فورا في صورة وقوع مخالفات خطيرة تمس بسلامة الغير والبيئة و/أو الموارد وخاصة تلك التي ترتبط بعدم احترام إجراءات حماية البيئة المنصوص عليها بدراسة التأثير على البيئة كما صادقت عليها السلطة المختصة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون