الفصل 36
مجلة المحروقات
متوفر باللغة
FR
AR
1. 36 يمكن التخلي عن رخصة البحث في أي وقت بناء على تصريح كتابي بالتخلي وذلك شريطة أن يكون صاحب الرخصة قد نفذ تعهداته الدنيا بالأشغال والمصاريف المتعلقة بالمدة المعنية بالتخلي. 2. 36 إذا لم ينفذ صاحب الرخصة التزاماته الدنيا بالأشغال والمصاريف أو كلاهما، فإنه يمكنه التخلي عن رخصة البحث بعد أن يدفع للسلطة المانحة غرامة تعويضية تساوي الفارق بين المبلغ الأدنى للمصاريف الواجب تحقيقه ومبلغ المصاريف المحقق، أو المبلغ الضروري لتكملة الأشغال المحددة الخاصة بمدة صلوحية الرخصة التي تم أثناءها التخلي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون