الفصل 90
مجلة المحروقات
متوفر باللغة
FR
AR
يجوز في صورة ما إذا تطلب تنفيذ أشغال صاحب الرخصة إشغالا مستمرا منه وإذا لم يحصل اتفاق بالتراضي، أن تنتزع الأراضي الضرورية لهذه الأشغال لفائدة الدولة التونسية وتمنح لزمة لصاحب الرخصة طبقا للتشريع الخاص بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون