الفصل 130 - 4
مجلة المحروقات
متوفر باللغة
FR
AR
يخول لشركات الخدمات في قطاع المحروقات توريد كل المعدات والتجهيزات والمواد والعربات المعدة للاستعمال فعليا في إطار ممارسة نشاطها دون القيام بإجراءات التجارة الخارجية على معنى الفصل 130 منهذه المجلة. وتنتفع شركات الخدمات في قطاع المحروقات بعنوان المعدات والتجهيزات والمواد والعربات اللازمة لنشاطها بـ :
أ . توقيف العمل بالمعاليم الديوانية والأداء على القيمة المضافة والمعلوم لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية الصناعية المستوجبة بعنوان المعدات والتجهيزات والمواد والعربات الموردة التي ليس لها مثيل مصنوع محليا. ب . توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة والمعلوم لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية الصناعية بعنوان المعدات والتجهيزات والمواد والعربات المصنوعة محليا.
أ . توقيف العمل بالمعاليم الديوانية والأداء على القيمة المضافة والمعلوم لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية الصناعية المستوجبة بعنوان المعدات والتجهيزات والمواد والعربات الموردة التي ليس لها مثيل مصنوع محليا. ب . توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة والمعلوم لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية الصناعية بعنوان المعدات والتجهيزات والمواد والعربات المصنوعة محليا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون