الفصل 92
مجلة المحروقات
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18فيفري 2008)
لا يمكن منح أية رخصة بحث لمؤسسة إلا إذا كان ذلك بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية. وتحدد الاتفاقية الخاصة النسبة المائوية لمشاركة المؤسسة الوطنية. ويتحمل شريك أو شركاء المؤسسة الوطنية لوحدهم نفقات ومخاطر إنجاز أنشطة الاستكشاف والبحث. غير أنه يمكن للمؤسسة الوطنية أن تختار في بعض الحالات المساهمة في مصاريف أشغال الاستكشاف أو البحث وذلك بعد موافقة السلطة المانحة.
لا يمكن منح أية رخصة بحث لمؤسسة إلا إذا كان ذلك بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية. وتحدد الاتفاقية الخاصة النسبة المائوية لمشاركة المؤسسة الوطنية. ويتحمل شريك أو شركاء المؤسسة الوطنية لوحدهم نفقات ومخاطر إنجاز أنشطة الاستكشاف والبحث. غير أنه يمكن للمؤسسة الوطنية أن تختار في بعض الحالات المساهمة في مصاريف أشغال الاستكشاف أو البحث وذلك بعد موافقة السلطة المانحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون