الفصل 81
مجلة المحروقات
متوفر باللغة
FR
AR
1. 81 لا يعد نقل المحروقات المنتجة في إطار الامتياز عملية تجارية بالنسبة إلى صاحب الرخصة وتعتبر منشآت النقل أو التخزين المنجزة من صاحب الرخصة داخل أو خارج امتيازه بغرض تطويره و/أو استغلاله، جزءا متصلا بمنشآت الإنتاج وتعتبر التكاليف المتعلقة بتسيير المنشآت والقنوات وصيانتها وكذلك استهلاكها المحاسبي تكاليف استغلال عادية تخصم من ناتج الاستغلال الخام المتأتي من ذلك الامتياز. ولا يمكن إدراج أي نسبة من لحساب صاحب الرخصة عند احتساب وضبط تكاليف الاستغلال العادية المشار إليها أعلاه. 2. 81 يقتضي نظام اقتسام الإنتاج المشار إليه بالفصل 97 من هذه المجلة استرجاع مصاريف تلك المنشات والقنوات طبقا لما نصت عليه الفقرة الفرعية (ث) من الفصل 98 من هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون