الفصل 6
مجلة المحروقات
متوفر باللغة
FR
AR
6. 1: لا يجوز القيام بأعمال استكشاف المحروقات والبحث عنها واستغلالها إلا بمقتضى سند للمحروقات يسلمه الوزير المكلف بالمحروقات. 6. 2 سندات المحروقات هي :
أ) ترخيص الاستكشاف. ب) رخصة البحث. ث) امتياز الاستغلال.
أ) ترخيص الاستكشاف. ب) رخصة البحث. ث) امتياز الاستغلال.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون