الفصل 65
مجلة المحروقات
متوفر باللغة
FR
AR
يضبط نظام الأولوية في استعمال الغاز كالآتي :
أ) استعماله من قبل صاحب الرخصة لحاجياته الخاصة في الحقل وبوحدات المعالجة بالنسبة لعمليات الإنتاج و/أو حقنه في حقوله. ب) تلبية حاجيات السوق المحلية التونسية. ت) التصدير على حالته أو بعد تحويله إلى منتوجات مشتقة.
أ) استعماله من قبل صاحب الرخصة لحاجياته الخاصة في الحقل وبوحدات المعالجة بالنسبة لعمليات الإنتاج و/أو حقنه في حقوله. ب) تلبية حاجيات السوق المحلية التونسية. ت) التصدير على حالته أو بعد تحويله إلى منتوجات مشتقة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون