الفصل 115
مجلة المحروقات
متوفر باللغة
FR
AR
أضيفت الفقرة الثانية والثالثة بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002)
تخضع لأحكام القانون العام الأرباح المتأتية من استغلال التجهيزات المخصصة قطعا لتخزين ونقل المحروقات قطعيا لحساب أصحاب رخص وذلك في إطار تطبيق مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 80 من هذه المجلة. تخضع الأرباح المتأتية من نشاط إنتاج الكهرباء من قبل ذات عمومية أو خاصة تطبيقا لأحكام الفصل 3. 66 ب - من هذه المجلة للقانون العام فيما يخص النظام الجباني. تخضع عمليات تثمين الغاز غير القابل للتسويق المستخرج من حقول المحروقات على معنى الفصل 3. 66 ب - من مجلة المحروقات والتي يقوم بها صاحب الرخصة للنظام الجبائي المنصوص عليه بالقسم الأول من الباب الأول من العنوان السابع من المجلة المذكورة وذلك بصرف النظر عن أحكام الفصل 106 منها.
تخضع لأحكام القانون العام الأرباح المتأتية من استغلال التجهيزات المخصصة قطعا لتخزين ونقل المحروقات قطعيا لحساب أصحاب رخص وذلك في إطار تطبيق مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 80 من هذه المجلة. تخضع الأرباح المتأتية من نشاط إنتاج الكهرباء من قبل ذات عمومية أو خاصة تطبيقا لأحكام الفصل 3. 66 ب - من هذه المجلة للقانون العام فيما يخص النظام الجباني. تخضع عمليات تثمين الغاز غير القابل للتسويق المستخرج من حقول المحروقات على معنى الفصل 3. 66 ب - من مجلة المحروقات والتي يقوم بها صاحب الرخصة للنظام الجبائي المنصوص عليه بالقسم الأول من الباب الأول من العنوان السابع من المجلة المذكورة وذلك بصرف النظر عن أحكام الفصل 106 منها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون