Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
لصاحب رخصة البحث الحق في تجديد رخصته مرتين متتاليتين لا تتجاوز مدة الواحدة منها أربع سنوات وذلك وفقا للشروط التالية :
أ) أن يكون قد وفى بالالتزامات المحمولة عليه والتي يترتب عن عدم الوفاء بها سقوط الحق أو إلغاء الرخصة، وخاصة منها الالتزامات المتعلقة بالحد الأدنى من المصاريف والأشغال المتعين إنجازها بالمساحة التي تغطيها الرخصة أثناء مدة الصلوحية المنتهي أجلها. ب) أن يكون قد قدم مطلبا في التجديد في أجل شهرين على الأقل قبل نهاية مدة صلوحية الرخصة. ت) أن يكون قد تعهد بأن ينجز خلال فترة التجديد المعينة برنامجا أدنى من أعمال البحث تمثل كلفته التقديرية تعهدا أدنى بالمصاريف. ث) أن يثبت قدرته الفنية والمالية الكافية لإنجاز الأعمال المذكورة أعلاه أحسن الظروف. ج) أن لا يكون قد ارتكب مخالفات نجم عنها إلحاق أضرار جسيمة بالبيئة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟