الفصل 130 - 3
مجلة المحروقات
متوفر باللغة
FR
AR
تمارس شركات الخدمات في قطاع المحروقات أنشطتها بصفة مقيم أو غير مقيم. وتعتبر شركات الخدمات في قطاع المحروقات الخاضعة للقانون التونسي غير مقيمة عندما يكون رأسمالها على ملك غير مقيمين تونسيين أو أجانب مكتتبا بواسطة جلب عملة قابلة للتحويل في حدود نسبة ستة وستين بالمائة على الأقل من رأس المال. وتتم مساهمة الأشخاص المقيمين في رأس مال هذه الشركات وفقا لتراتيب الصرف الجاري بها العمل ويجب الإشارة بالقانون الأساسي للشركة إلى صفة غير مقيم بكل وضوح. ولا تلزم شركات الخدمات في قطاع المحروقات غير المقيمة بأن تعيد إلى البلاد التونسية محاصيل صادراتها المنجزة في إطار الأنشطة المشار إليها بالفصل 1. 130 من هذه المجلة إلا أنها تكون مطالبة بخلاص السلع المقتناة والخدمات المسداة بالبلاد التونسية وبدفع المعاليم والأداءات والأجور وحصص الأرباح الموزعة على الشركاء المقيمين وذلك عبر حساب أجنبي بالعملة الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل. وتعتبر الفروع التي يحدثها في تونس أشخاص معنويون وتكون مقراتها الاجتماعية بالخارج غير مقيمة فيما يتعلق بتراتيب الصرف. ويجب أن تمول مساهمة المقر الاجتماعي لهذه الفروع بواسطة جلب العملة القابلة للتحويل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون